تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- (ومنها): لو قال: أيمان المسلمين تلزمني؛ ففي "الخلاف" للقاضي يلزمه اليمين باللَّه [تعالى] (١) والطلاق والعتاق والظهار والنذر، نوى ذلك أو لم ينوه، وهو مفرع [على قوله] (٢) في أيمان البيعة.

قال الشيخ مجد الدين: وذكر [هـ] (٣) اليمين باللَّه [تعالى] (١) والنذر مبني على قولنا بعدم تداخل كفارتهما (٤)، فأما على [قولنا] (٥) بالتداخل؛ فيجزئه لهما كفارة يمين (٦)، وقياس المشهور عن أصحابنا في يمين البيعة: أنه لا يلزمه شيء حتى ينويه ويلتزمه (٧)، أو لا يلزمه شيء بالكلية حتى يعلمه أو يفرق بين اليمين باللَّه [تعالى] (١) وغيرها، مع أن صاحب "المحرر" لم يحك خلافًا [في] (٨) اللزوم ها هنا، وإن لم ينوها؛ لأن أيمان المسلمين معروفة بينهم، لا سيما (٩) اليمين باللَّه [تعالى] (١٠) وبالطلاق والعتاق، بخلاف أيمان البيعة (١١).

- (ومنها): البراءة من المجهول، وأشهر الروايات صحتها مطلقًا،

(١) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.

(٢) و(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(٤) في المطبوع: "كفاراتهما".

(٥) في (ج): "القول".

(٦) في المطبوع و(ج): "كفارة اليمين".

(٧) في المطبوع: "ويلزمه".

(٨) في المطبوع: "على".

(٩) في المطبوع و(ج): "ولا سيما".

(١٠) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.

(١١) انظر: "المحرر" (٢/ ١٩٧ - ١٩٨).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٤١٦