تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه وجهان.

- (ومنها): إذا قال: أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا، ولم يعلم ما هي، وفيه (١) ثلاثة أوجه:

أحدها: لا تنعقد يمينه بالكلية.

والثاني: تنعقد إذا التزمها (٢) ونواها، وله أفتى أبو القاسم الخرقي فيما حكاه (٣) عنه ابن بطة، قال أبو القاسم؛ وكان أبي يتوقف فيها ولا يجيب بشيء (٤).

والثالث: تنعقد (٥) فيما عدا اليمين باللَّه [تعالى] (٦) بشرط النية بناءً على أن اليمين باللَّه لا تصح بالكناية (٧).

وفيه وجه رابع، وهو ظاهر كلام القاضي في "خلافه": إنه يلزمه موجبها نواها أو لم ينوها، وصرح به (٨) في بعض "تعاليقه"، وقال: لأن من أصلنا وقوع الطلاق والعتاق بالكناية (٧) بالخط وإن لم ينوه (٩).

(١) في المطبوع: "فيه، وفيه".

(٢) في المطبوع: "ألزمها".

(٣) في المطبوع: "حكى".

(٤) في المطبوع: "ولا يجيب فيها بشيء".

(٥) في المطبوع: "ينعقد" وفي (أ) بدون تنقيط.

(٦) ما بين المعقوفتين من (ج).

(٧) في المطبوع: "الكتابة".

(٨) في المطبوع: "وصرح به أيضًا".

(٩) في (أ): "ولم ينويه".

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٤١٥