تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التي يمكن إفرادها؛ كصبغ [في] (١) الثوب وتزويق الدار والمسامير [في الباب] (٢)؛ هل يجبر على قبولها؟

يخرج (٣) على وجهين:

أصحهما: يجبر، وهو قول الخرقي في الصداق (٤).

والثاني: أنه زيادة منفصلة بكل حال، أبَّر أو لم يؤبَّر؛ لأنه يمكن فصله وإفراده بالبيع.

كذلك (٥) أطلقه القاضي وابن عقيل أيضًا في موضع [آخر] (٦) من التفليس والرد بالعيب، وصرح صاحب "المغني" (٧) بإبدائه احتمالًا، وحكاه في "الكافي" (٨) عن ابن حامد.

الثالث: أن المؤبر زيادة منفصلة وغير المؤبر زيادة متصلة، صرح به القاضي وابن عقيل أيضًا في التفليس والرد بالعيب، وذكر أنه منصوص عن أحمد اعتبارًا بالتبعية في البيع وعدمها.

الرابع: أن غير المؤبر زيادة متصلة بغير خلاف، وفي المؤبر

(١) ما بين المعقوفتين من (أ) و(ج).

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(٣) في (ج): "تتخرج".

(٤) انظره مع "المغني" (٧/ ٢٠٥/ ٥٦٤٥).

(٥) في المطبوع: "كذا".

(٦) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.

(٧) انظر: "المغني" (٧/ ٢٠٥ - ٢٠٦/ ٥٦٤٥).

(٨) انظر: "الكافي" (٢/ ٦٩، ١٨١).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٢٠٨