التي يمكن إفرادها؛ كصبغ [في] (١) الثوب وتزويق الدار والمسامير [في الباب] (٢)؛ هل يجبر على قبولها؟
يخرج (٣) على وجهين:
أصحهما: يجبر، وهو قول الخرقي في الصداق (٤).
والثاني: أنه زيادة منفصلة بكل حال، أبَّر أو لم يؤبَّر؛ لأنه يمكن فصله وإفراده بالبيع.
كذلك (٥) أطلقه القاضي وابن عقيل أيضًا في موضع [آخر] (٦) من التفليس والرد بالعيب، وصرح صاحب "المغني" (٧) بإبدائه احتمالًا، وحكاه في "الكافي" (٨) عن ابن حامد.
الثالث: أن المؤبر زيادة منفصلة وغير المؤبر زيادة متصلة، صرح به القاضي وابن عقيل أيضًا في التفليس والرد بالعيب، وذكر أنه منصوص عن أحمد اعتبارًا بالتبعية في البيع وعدمها.
الرابع: أن غير المؤبر زيادة متصلة بغير خلاف، وفي المؤبر
(١) ما بين المعقوفتين من (أ) و(ج).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) في (ج): "تتخرج".
(٤) انظره مع "المغني" (٧/ ٢٠٥/ ٥٦٤٥).
(٥) في المطبوع: "كذا".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٧) انظر: "المغني" (٧/ ٢٠٥ - ٢٠٦/ ٥٦٤٥).
(٨) انظر: "الكافي" (٢/ ٦٩، ١٨١).