تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- (ومنه): صيد الحرم والإحرام؛ يضمن نماؤه المنفصل إذا دخل تحت اليد الحسية، وإن لم يدخل تحت اليد، لكنه هلك بسب إمساك الأم؛ ففيه خلاف مشهور (١).

[تنبيه]:

اضطرب كلام الأصحاب في الطلع والحمل؛ هل هما زيادة متصلة أو منفصلة (٢)؟

أما الطلع؛ فللأصحاب فيه طرق:

أحدها: أنه زيادة متصلة، سواء أبر أو لم يؤبر، [وبه جزم القاضي وابن عقيل في (كتاب الصداق)، وأن الزوج يجبر على قبوله إذا بذلته (٣) الزوجة بكل حال] (٤)، وكذا ذكر صاحب "الكافي" (٥) في (كتاب الصداق)، وجعل كل ثمرة على شجرها زيادة متصلة.

وصرح القاضي في "المجرد" في (باب الغصب) بأن الزيادة المتصلة

= أربابها".

وانظر: "مسائل عبد اللَّه" (٣١٣/ ١١٦٣)، و"الإنصاف" (٦/ ٢٠٩)، و"المبدع" (٥/ ١٨٩)، و"حاشية المقنع" (٢/ ٢٥١).

(١) في المطبوع: "مشور"، وهو خطأ مطبعي.

(٢) في المطبوع: "منفصلة أو متصلة" كذا بتقديم وتأخير.

(٣) في المطبوع و(ج): "بذلتها".

(٤) ما بين المعقوفتين مذكور في (أ) بعد قوله الآتي: "وهو قول الخرقي في الصداق".

(٥) انظر: "الكافي" (٣/ ١٠٠ - ١٠١).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ٢٠٧