تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشرط القطع؛ فإنها مع أصولها معرضة (١) للآفات كالزرع، وهو مقتضى كلام الخرقي (٢) وابن أبي موسى (٣).

- (ومنها): إذا باعه (٤) الأرض وفيها هذه الأصول، فإن قلنا: هي كالشجر؛ انبنى على أن الشجر؛ هل يدخل في بيع الأرض مع الإطلاق أم لا؟ وفيه (٥) وجهان، وإن قلنا: هي كالزرع؛ لم تدخل في البيع وجهًا واحدًا.

وللأصحاب في المسألة [أيضًا] (٦) طريقتان:

إحداهما (٧): أن حكمها (٨) حكم الشجر في تبعية (٩) الأرض، وهي طريقة ابن عقيل وصاحب "المحرر" (١٠).

والثانية: أنها تتبع [الأرض] (١١) وجهًا واحدًا، بخلاف الشجر؛ لأن

(١) في (ب): "معروضة".

(٢) انظر: "المغني" (٤/ ٧٢/ ٢٨٩٧).

(٣) نقل المراوي في كتابه "الإنصاف" (٥/ ٦٨) عن المصنف من قوله: "ورجح صاحب. . . " إلى هنا.

(٤) في (ب) والمطبوع: "باع".

(٥) في (ب): "فيه" من غير واو، وكذا نقله المرداوي عن المصنف.

(٦) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.

(٧) في (ج): "طريقان: أحدهما".

(٨) في (ج): "حكمه"، والصواب ما أثبتناه.

(٩) في (ج): "تبيعة"، وفي المطبوع: "تبقية"، وما أثبتناه هو الصواب، وكذا نقله المرداوي عن المصنف.

(١٠) انظر: "المحرر" (١/ ٣١٧).

(١١) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ٢ · ص ١٥٠