والموت شرطها، والحرية شرط للعدة [بالشهور] (١)، ومن ها هنا (٢) لم يلزم [التوريث] (٣)؛ لأن سببه منتف بالكلية، وهو النكاح والنسب والولاء.
* * *
(١) كذا في (أ) و(ب)، وفي (ج): "بالمشهور"، وفي المطبوع: "بالأشهر".
(٢) في (ج): "هنا".
(٣) كذا في (أ) و(ج)، وفي المطبوع و(ب): "التورث".
قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٥