تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[و] (١) قال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن يخرج على الوجهين فيما إذا حدثت الأهلية مع الحكم، هل يكتفي بها، أم يشترط تقدمها؟ فإن قلنا: تكفي المقارنة؛ ورث لأنه صار حرًّا ومالكًا في [زمن واحد] (٢). انتهى.

ولا يقال: هذا [يفضي إلى] (٣) اقتران العلة ومعلولها، وهو عندكم باطل؛ لأنا نقول: علة الإِرث وسببه هو النسب وهو سابق على الموت، وإنما الحرية شرط له.

- ومنها: عدة أم الولد إذا توفي [عنها] (٤) سيدها؛ هل هي عدة حرة أو أمة؟

وأكثر الروايات عن أحمد: أنها تعتد عدة أمة، وقال: "لو اعتدت عدة حرة، لورثت" (٥)، ثم توقف في ذلك، وقال: دخلني منه شيء، وقال مرة: تعتد عدة حرة اكتفاءً بالحرية المقارنة لوجوب العدة، ولزوم مقارنة العلة للمعلول هنا أظهر، ولا يلزم؛ لأن سبب العدة الاستفراش السابق

(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ب) و(ج).

(٢) في المطبوع: "حالة واحدة"، والصواب ما أثبتناه.

(٣) في المطبوع: "يقتضي"، والصواب ما أثبتناه.

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(أ) و(ب).

(٥) انظر: "مسائل ابن هانئ" (١/ ٢٣٨/ رقم ١١٤٤)، و"مسائل عبد اللَّه" (ص ٣٦٩/ رقم ١٣٥٥)، و"مسائل صالح" (١/ ٤٣٩/ رقم ٤٣٣ و٢/ ٧١ - ٧٢، ١٨٤/ رقم ٦١٨، ٧٤٥)، والمذكور عند صالح في الموطن الأول، وهذا هو المذهب، وعليه الأصحاب.

وانظر: "المغني" (٧/ ٥٠٠ - ٥٠١)، و"الإنصاف" (٩/ ٣٢٦).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ١ · ص ٤٥٤