تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخرج صاحب "المقنع" (١) ذلك وجهًا لنا لا بناءً على السراية، بل [بناءً] (٢) على زوال ولاية السيد عن عبده بعتقه؛ فيكون كما لو أجر الولي الصبي مدة ثم بلغ في أثنائها؛ فإنه ينفسخ في وجه، وهو ضعيف؛ فإن الولي تنقطع ولايته بالكلية عن الصبي ببلوغه رشيدًا، بخلاف السيد، فإنَّ له استثناء منافعه بالشرط، والاستثناء الحكمي أقوى كما تقدم.

- (ومنها): لو أعتق الورثة العبد المُوْصى بمنافعه؛ صح، ولم يَسْرِ إلى المنافع.

* * *

(١) في "المقنع" (٥/ ٨٣ - مع شرحه "المبدع").

(٢) من بين المعقوفتين سقط من (أ) و(ب).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ١ · ص ٢٤٣