تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لو (١) استثنى منفعة بضعها للزوج؛ صح، ولم تملك الخيار، سواء كان زوجها حرًّا أو عبدًا، ذكره الشيخ وقال: هو مقتضى المذهب.

ويرد على [هذا] (٢) القول بملكها بضعها: أنه يلزم منه انفساخ نكاحها؛ حيث لم يبق للزوج ملك عليها ولا قائل بذلك، على أنه يمكن أن يقال: عِتْقُ [بضعها] (٣) لا يلزم منه ثبوت الخيار لها على الحر؛ لأن حرية البضع لا تنافي [ثبوت] (٤) استحقاق منفعته بعقد النكاح ابتداءً؛ فالحرية الطارئة [به] (٥) أولى.

- (ومنها): لو أجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها؛ لم تنفسخ الإجارة على المذهب، وعند الشيخ [تقي الدين] (٦) تنفسخ؛ إلا أن يستثنيها في العتق.

= آجره لمدة سنة؛ فيقول: العتق نافذ والمنفعة المستحقة للأجير ليس عليها عتق؛ فتبقى حتى تتم المدة. (ع).

قلت: انظر قصة بربرة والمغيث في "صحيح البخاري" (كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تحت العبد، رقم ٥٢٨٠، ٥٢٨١، ٥٥٨٢، وباب شفاعة النبي -ﷺ- في زوج بريرة، رقم ٥٢٨٣).

(١) في (ج): "فلو".

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٣) كذا في (ب)، ولعله الصواب، وفي (أ) و(ج) والمطبوع: "بعضها".

(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ب) و(ج).

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و(أ) و(ج).

(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(ب) و(ج).

وانظر: "القواعد النورانية" (٢٥٩).

قواعد ابن رجب - ت مشهور · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

قواعد ابن رجب - ت مشهورج ١ · ص ٢٤٢