• وَنِصَابُ الْفِضَّةِ بِالْجِرَامَاتِ: خَمْسَةٌ وَتِسْعُونَ وَخَمْسُمِائَة جِرَام (٥٩٥)، فَإِذَا بَلَغَتِ الْفِضَّةُ هَذَا النِّصَابَ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَجَبَ فِيْهَا رُبُعُ الْعُشْرِ (٢،٥%).
• وَأَصْلُ ذَلِكَ: أَنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ بِالدَّنَانِيْرِ: عِشْرُونَ دِيْنَارًا، وَنِصَابَ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ.
• فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
• وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، فِي كِتَابِ أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه لَهُ، وَالَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ: «وَفِي الرِّقَةِ: رُبُعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (رَقْم: ١٤٥٤)، وَالرِّقَةُ - بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ -: الْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ، سَوَاءٌ كَانَتْ مَضْرُوبَةً أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ، قَالَهُ الْحَافِظُ فِي "الْفَتْحِ" (ج ٣/ صـ: ٣٢١).
• وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، قَالَ: «وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي - فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ». قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (رَقْم: ١٥٧٣)، وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَقْفَهُ، وَلَهُ شَوَاهِدُ يَصِحُّ بِهَا، ذَكَرَهَا الْأَلْبَانِيُّ رحمه الله فِي "الْإِرْوَاءِ" (رَقْم: ٨١٣).
• وَيَبْلُغُ وَزْنُ الدِّيْنَارِ الْإِسْلَامِيِّ - وَهُوَ الْمِثْقَالُ - بِالْجِرَامَاتِ: أَرْبَعَةَ جِرَامَاتٍ وَرُبُعَ الْجِرَامِ (٤.٢٥)، فَتَكُونُ الْعِشْرُونَ دِيْنَارًا: خَمْسَةً وَثَمَانِيْنَ جِرَامًا.
• وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارِ الْمِثْقَالِ، أَيْ: (٠.٧ × ٤،٢٥)، فَيَكُونُ: (٢.٩٧٥ جِرَام)، وَتَكُونُ الْمِائَتَا دِرْهَمٍ بِالْجِرَامَاتِ: خَمْسَمِائَةٍ وَخَمْسَةً وَتِسْعِيْنَ جِرَامًا (٥٩٥).
(١) البخاري (رَقْم: ١٤٠٥، و١٤٤٧، و١٤٥٩، و١٤٨٤)، ومسلم (رَقْم: ٩٧٩).