تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصله إن مالك بمعاوضة) مالية لا كخلع، وأرش، فيستقبل (بمملوك بها) متعلق بمعاوضة، (أو عين) عطف على مملوك (مع نية تجر) متعلق بملك، (وإن مع علة، أو قنية، وبيع نصاب عين) فى مرة، أو مرات بقى ما باع به أو لا، (وإن لاستهلاك) مبالغة فى بيع (لا يعرض)، فلا زكاة قول حجازى بالبناء للمفعول إلخ فيه نظر (إلا فرارا،

عرض وحرث وماشية قصرا عن النصاب، أو حرث زكى وقت حصاده بالنسبة لثانى عام مثلا خرج ما فى عينه الزكاة كالماشية والحرث إذا كان فيهما نصاب فإنه يكتفى بتزكيتها إذا باعهما زكى الثمن لحول التزكية، فإن باعه قبل جريان الزكاة فلحول من أصله كما فى (ابن الحاجب) (قوله: إن ملك بمعاوضة مالية) مفهومه صورتان ما لا معاوضة فيه أصلا: كالهبة والإرث، وما فيه معاوضة غير مالية، وقد مثل لها بقوله: كخلع إلخ (قوله: فيستقبل)؛ أي: بالثمن إذا باعه (قوله: بمملوك إلخ)؛ أي: لابد أن يكون أصله ملك بمعاوضة ولو كان للقنية على المشهور كما فى (ح) وغيره (قوله: أو عين) ولو لم تملك بمعاوضة والفرق أن العين الأصل فيها التجر بخلاف العروض، ولو كانت العين دون نصاب (قوله: مع نية تجر إلخ) لا إن كان لا نية له أصلا أو له نية غير التجر (قوله: أو مع غلة) بأن نوى عند الشراء أن يكريه وإن وجد ربحا باع، وقوله: أو قنية بأن نوى الانتفاع بعينه من وطء ونحوه وإن وجد ربحا باع (قوله: وبيع إلخ)؛ لأن عروض الاحتكار لا تقوم وبعد ذلك يزكى كلما باع به، ولو درهما (قوله: بنصاب عين)؛ أي: وقبض عينا وإلا فلا زكاة عليه كما فى المدونة حتى يبيع إلا أن يقصد الفرار انظر (عب) فإن أخرج قبل البيع فلا يجزئه (قوله: مبالغة فى بيع) فلا فرق بين الاختيار، والاضطرار، وهو مبالغة فى قوله: ملك إلخ أيضا لكن فى إطلاق البيع على أخذ القيمة تسامح (قوله: إلا فرارا) لا يعارض هذا ما فى (ح) من أن من اشترى بماله عرضا قبل الحول بقصد الفرار لا زكاة عليه إجماعا حكاه ابن رشد؛ لأن ما لابن رشد فى عرض القنية وهو

(قوله: كخلع) معاوضة غير مالية، وأولى عدم المعاوضة كهبة (قوله: بمملوك بها) هو معنى قول الأصل، وكان كأصله، ولذا قيل: إنه من عكس التشبيه، وحقه، وكان أصله كهو (قوله: مبالغة فى بيع)، وكذلك فى ملك، لكن فى إطلاق البيع؟ ؟ ؟ ؟ أخذ القيمة فى الاستهلاك تسمح (قوله: إلا فرارا) لا ينافيه ما نقلوه عن

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٩٥