دينار فكان الثمن دنانير كان جائزا له كله بالدنانير. ولو اشترى رجل من رجل نقرة فضة على أن فيها مائة درهم وتقابضا فإذا فيها مائتا درهم فإنه يكون للمشتري نصفها لا خيار له فيه، لأن هذا يبعض ، ويرد نصفها على البائع. وكذلك لو اشتراها بعشرة دنانير. وكذلك لو كانت ذهبا تبرا فاشتراه بدراهم أو بذهب مثله فهو مثل الأول سواء.
حدثنا الكلبي عن سلمة بن السائب عن أبي رافع قال: خرجت بخلخال فضة لامرأة أبيعه، فلقيني أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -، فاشتراه مني، فوضعته في كفة الميزان ووضع أبو بكر دراهمه في كفة الميزان، فكان الخلخال أشف منها قليلا، فدعا بالمقراض ليقطعه، فقلت: يا خليفة رسول الله، هو لك. فقال: يا أبا رافع ، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الذهب بالذهب وزن بوزن، والزائد والمستزيد في النار" .