تخطَّ إلى المحتوى

وليس الدنانير في هذا كالدراهم. ولو قال : بعها بدنانير عتق ، فباعها بشامية لم يجز على الآمر، لأن هذا مثل الدراهم .

باب العيوب في الصرف

وإذا اشترى الرجل سيفا محلى بدراهم أكثر مما فيه وتقابضا ثم افترقا ثم وجد بالسيف عيبا في نصله أو في جفنه أو في حمائله أو حليته فله أن يرده بأي ذلك ما كان. وإن رده وقبله منه صاحبه بغير قضاء قاض فإنه ينبغي له أن لا يفارقه حتى يقبض منه الثمن. ولو لم يقبله إلا بقضاء قاض فلا يضره أن يفارقه قبل أن يقبض الثمن، من قبل أن هذا ليس ببيع مستقبل. ألا ترى أن للبائع أن يرده في هذا على من كان اشتراه منه، ولا يرده في الباب الأول على من اشتراه منه. وكذلك لو استقاله فأقاله

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.