وإذا أمر الرجل صائغا أن يصوغ له خاتم فضة فيه درهم بنصف درهم وأراه القدر وقال: تكون الفضة علي قرضا من قبلك، فصاغه على ذلك، فإنه لا يجوز، من قبل أن الفضة للصائغ، صاغها وهي له، ولا يكون له الأجر ، لأن الذي اصطنع عنده [لو كان] إناء نحاس كان بالخيار إذا فرغ منه، فكذلك إناء الفضة، فإنما صاغ لنفسه، ولا يجوز أن يأخذه بأكثر مما فيه .
باب غصب الذهب والفضة مصوغا أو تبرا والرهن في الصرف
وإذا غصب الرجل من الرجل قلب فضة أو قلب ذهب فاستهلكه
الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦