في بعض. ولا بأس بأن يشتري حديدا برصاص بعينه جزافا أو بنحاس أو بشبه. وإن اشترى رصاصا جيدا برصاص دونه جزافا فلا يجوز إلا مثلا بمثل.
ولا بأس برطلين من الزئبق برطل من الرصاص يدا بيد. وكذلك كل شيء يوزن من الكحل والزرنيخ وأشباهه فلا بأس به إذا اختلف النوعان يدا بيد، ولا خير فيه نسيئة.
باب الصرف في دار الحرب
وقال أبو حنيفة: إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فلا بأس بأن يبيعهم درهما بدرهمين وأكثر من ذلك. وكذلك الدنانير. فإنه لا بأس بأن يأخذ أموالهم بطيبة أنفسهم على أي وجه ما كان، وأن يبيعهم خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو غير ذلك مما لا يجوز، فلا بأس به. وإن كان ذلك نسيئة أو نقدا فلا بأس بذلك. وإن أعطاك أحدهم عشرة دراهم بدينار نسيئة فلا بأس . وإن أعطاك درهمين بدرهم نسيئة فلا بأس به. وكذلك إذا دخل عليهم بغير أمان. والعبد التاجر والذمي في هذه الحالة بمنزلة الحر المسلم. وكذلك المرأة من المسلمين. وكذلك الأسير في أيدي أهل الحرب من المسلمين فهو كذلك. وكذلك كيل الحنطة لا بأس بأن