ولو اشترى رجل من رجل عشرة دراهم فضة بعشرة دراهم فزادت عليها دانقا فوهبه له هبة ولم يدخله في البيع فإن أبا حنيفة قال: هذا جائز .
وإذا وهب الرجل لرجل مائة دينار فلم يدفع إليه الدنانير حتى باعها بألف درهم فإن ذلك باطل لا يجوز، من قبل أنه لم يقبض، ولكن لو وهب له الدراهم التي يعطيه كان جائزا.
وإذا كان السيف المحلى والمنطقة المفضضة والنقرة الفضة أو إناء الفضة بين رجلين فباع أحدهما نصيبه وهو النصف بدينار من شريكه أو من غيره وتقابضا فهو جائز. فإن كان باعه من شريكه فنقده الدينار والسيف في البيت ثم افترقا قبل أن يقبض السيف فإن البيع قد انتقض، ولا بأس بأن يبيع الرجل الفضة جزافا [بالذهب] . وكذلك لو باعها بفلوس أو عروض فهو جائز.
الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٩٧