باب الإجارة في صياغة الذهب وعمل المعادن
يتراضيا على ذلك.
ولو أن رجلا اشترى من رجل عشرة دراهم بدينار ونقده الدينار ولم يقبض الدراهم حتى اشترى منه بها شيئا كان الشرى باطلا لا يجوز، ويأخذه بالدراهم. فإن اشترى منه ثوبا بعشرة دراهم فهو جائز، ولا يكون قصاصا بالصرف. فإن تراضيا بذلك جميعا فإنه لا يجوز.
وإذا اشترى رجل عشرة دراهم بدينار فدفع الدينار فليس له أن يصرف الدراهم في شيء حتى يقبضها. فإن اشترى منه ثوبا بعشر؟ نقد فليس له أن يجعلها قصاصا، كأنه اشترى العشرة التي عليه بالدينار. ولو غصبه غصبا دراهم أو أقرضه كانت قصاصا وإن لم يتقاصا .
باب الإجارة في صياغة الذهب وعمل المعادن
وإذا استأجر الرجل أجيرا يعمل له فضة معلومة يصوغها صياغة معلومة بأجر معلوم فهو جائز. والحلي في ذلك والآنية وحلية السيف وحلية المناطق في ذلك كله سواء. وكذلك الإناء يفضض والسرج. وكذلك الحلي من الذهب. وإن استأجره على ذلك بذهب أو فضة فهو جائز. وكذلك إن استأجر رجل أجيرا يخلص ذهبا أو فضة،