المقرض ماله بعينه عند الصبي أو المعتوه أو العبد أخذه من عنده .
وإذا باع الرجل دراهم من رجل بدراهم إلى أجل وقبض فإن هذا فاسد لا يجوز، وهو بمنزلة القرض، وهو حال عليه، يأخذه به، وإن وجد دراهمه بعينها فليس للآخر أن يعطيه غيرها .
باب الرهن في الصرف
وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار فنقد الدينار وأخذ بالدراهم رهنا يساوي عشرة دراهم فهلك الرهن في يديه قبل أن يفترقا فهو بما فيه، وهذا بمنزلة السلم . ألا ترى أنه لو أخذ رهنا بحنطة سلم فهلك الرهن كان بما فيه إذا كان فيه وفاء. وكذلك الرهن بدينار وقبض الدراهم .
الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣