وإذا اشترى الرجل تراب معدن فضة بذهب كان ذلك جائزا إذا تقابضا، وهو بالخيار إذا رآه. وكذلك لو اشترى تراب معدن ذهب بفضة فهو مثل هذا. الدراهم في هذا والفضة [التبر] سواء. وكذلك الدنانير والذهب التبر.
ولو كان تراب معدن ذهب وتراب معدن فضة اشتراهما رجل بدنانير ودراهم كان جائزا، وهو بالخيار إذا رأى ما فيهما وعلم ما فيه. ولو اشتراهما بدراهم كان باطلا. وكذلك لو اشتراهما بدنانير. فإن اشتراهما بدنانير نسيئة فلا خير فيه، لأنه صرف . وكذلك تراب الصواغين. فلا يجوز في الصرف النسيئة ولا الخيار. فإذا أبطل الذي له الأجل قبل أن يتفرقا ونقد فهو جائز. وكذلك الخيار. وإن تفرقا قبل أن يبطل الأجل فالبيع فاسد. وإن أبطله بعد ذلك فهو فاسد لا يجوز.
باب زيادة العطاء والدين بالدين وغيره
وقد سألت أبا حنيفة عن رجل له عطاء فزيد في عطائه مائة درهم فباعها بدراهم أو بدنانير أو بعروض أو أمة أو عبد، قال: لا يجوز بيعها بشيء من ذلك .