تخطَّ إلى المحتوى

جائزا، الفضة التي مع هذا بالذهب الذي مع ذلك، [و] الفضة التي مع ذلك بالذهب [الذي مع هذا. لا] أجعل شيئا من الفضة بعضه ببعض، ولا شيئا من الذهب بعضه ببعض، لأن البيع إذا يفسد. والأول لا يفسد. وإن جعلت الفضة بعضها ببعض فإنه يفسد، لأنه يبقى دينار بدينارين فيفسد.

باب [الصرف في] الذهب والفضة وغيرهما من الكيل والوزن

وإذا استبدل رجل رجلا بدرهم معه لا يعلم ما وزنه درهما مثل وزنه أجود منه أو أردأ منه فهو جائز. وكذلك لو قال: بعني بهذا فضة وزنه، فهو جائز . وكذلك الدنانير. وكذلك قطعة من حديد استبدل بها مثل وزنها من حديد غيره. وكذلك النحاس والصفر والرصاص.

ولو أن رجلا اشترى من رجل مثقالي فضة ومثقالا من نحاس بمثقال من فضة وثلاثة مثاقيل حديد كان جائزا، تكون الفضة بمثلها، ويكون ما بقي من الفضة والنحاس بذلك الحديد. وكذلك مثقال صفر

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.