تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا شيئا .

وإذا اشترى الرجل طستا أو إناء ولا يدري ما هو ولم يشترط له صاحبه شيئا فهو جائز.

وإذا اشترى الرجل إناء فضة ولم يشترط أنه فضة جيدة ولا رديئة فإذا هو غير فضة فإنه لم يقع بينهما بيع، ويرد ذلك. ولو كانت فضة سوداء أو حمراء فيها رصاص أو صفر هو الذي أفسدها فهو بالخيار، إن شاء ردها، وإن شاء أجاز البيع. وكذلك لو كانت الفضة تبرأ على هذه الصفة. وكذلك الذهب. فإن كانت الفضة رديئة من غير غش فيها فليس له أن يردها. وكذلك الذهب. وكذلك لو كان حليا مصوغا. وكذلك السيف المحلى والمنطقة المفضضة تكون فضتها على ما ذكرنا.

ولو أن رجلا اشترى من رجل سيفا محلى على أن فيه مائة درهم بمائتي درهم وتقابضا وتفرقا فإذا فيه مائتا درهم فإنه لا يلزم المشتري السيف كله ولا بعضه، ولكنه يرده كله.

ولو أن رجلا اشترى من رجل إبريق فضة بألف درهم على أن فيه ألف درهم فتقابضا وتفرقا فإذا فيه ألفا درهم فإنه يكون للمشتري نصفه إن شاء بألف، ويكون للبائع نصفه؛ وإن شاء المشتري رد ذلك كله. ولو لم يفترقا كان له الخيار، إن شاء أخذ كله بألفين أو ترك . ولو اشتراه بمائة

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٩٥