تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المرأة تقرض الرجل. وكذلك المسلم يقرض الذمي أو الذمي يقرض المسلم. وكذلك الحربي المستأمن يقرض أو يستقرض. وكذلك المرتد يقرض أو يستقرض . فإن تاب فهو جائز عليه وله. وإن قتل على ردته فقرضه الذي عليه دين في ماله، والذي أقرض دين على صاحبه. والمرأة المرتدة استقراضها وقرضها جائز. ولا يجوز قرض العبد التاجر. وكذلك المكاتب إذا أقرض فليس يجوز، وله أن يرجع . وكذلك الصبي والمعتوه.

وإذا أقرض الحر الصبي مالا فاستهلكه الصبي فلا ضمان عليه. وكذلك الرجل الحر يقرض المعتوه . وإذا أقرض الحر العبد المحجور عليه فلا ضمان عليه ما دام عبدا، فإن أعتق يوما رجع به عليه . وإن وجد

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٣٢