وكذلك إذا اشترى سيفا محلى بدينار فقبضه فأخذ بالدينار رهنا فيه وفاء فهلك قبل أن يفترقا فهو سواء. وكذلك لو كان ثمن السيف عشرة دراهم وهي أكثر مما فيه من الفضة فهو كذلك. وكذلك المنطقة المفضضة والإناء المفضض. ولو نقد الثمن وأخذ رهنا بالسيف فيه وفاء فهلك الرهن عنده قبل أن يفترقا كان هذا مخالفا لذلك، هذا يقضى له بالسيف، ويقضى عليه بالأقل من قيمة السيف وقيمة الرهن. وكذلك لو كان مكان السيف منطقة أو سرج أو إناء مفضض. وكذلك قلب من فضة فيه عشرة دراهم اشتراه رجل بوزنه بدراهم أو بدنانير فدفع القلب فأخذ رهنا بالثمن فيه وفاء فهلك الرهن قبل أن يتفرقا فإن الرهن بما فيه. وإن أخذ رهنا بالقلب وقبض الثمن فهلك الرهن قبل أن يتفرقا فإنه يقضى له بالقلب، ويكون عليه الأقل من قيمة الرهن والقلب . وكذلك الفضة التبر والإناء من الفضة. وكذلك القلب الذهب والخاتم الذهب. وهذا كله باب واحد. فإن وضع الرهن على يدي عدل فهلك فهو والأول سواء.
وإذا اشترى الرجل قلب ذهب فيه عشرة مثاقيل ذهب بخمسين درهما فقبض القلب وأعطاه بالدراهم رهنا وتفرقا قبل أن يقبض صاحب الدراهم الدراهم فقد انتقض البيع وفسد، ويرد الرهن ويأخذ القلب، وإن هلك في يديه بعدما تفرقا ضمن الأقل من قيمته ومن الدراهم. فكذلك لو