وحدثنا عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس أنه كان يأخذ الورق على أن يكتب لهم إلى الكوفة بها .
وحدثنا عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن البصري عن عبد الله بن عباس بمثله، وكان أبو جعفر يكره كل قرض جر منفعة.
وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح قال: استقرض رسول - صلى الله عليه وسلم - من رجل دراهم، فقضاه، فأرجح له. فقال: أرجحت. فقال: "إنا كذلك نزن" .
ولا بأس بأن يقبل الرجل هدية من رجل له عليه دين: قرض أو غيره، ما لم يشرط، ولا بأس بأن يجيب دعوته.
وإذا كان لرجل على رجل دين: قرض دراهم أو دنانير، فأعطاه أجود منها أو دونها برضاهما فهو جائز.
ولو كان حين أقرضه اشترط عليه أن يقضيه أجود منها أو دونها كان هذا باطلا لا يجوز.
وإذا استقرض رجل من رجل ألف درهم بالكوفة على أن يوفيه بالبصرة فإن هذا فاسد، لا يجوز ذلك، لأنه قرض جر منفعة، فهو مكروه، والدراهم عليه حالة، يأخذه بها إن شاء .