تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك، فقال: لا بأس بأن يقضيه أجود من دراهمه إذا لم يشترط ذلك عليه .

وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود على فرس بلقاء ، فقال له: إني أوصي إلي في يتيم. فقال له عبد الله: لا تشتر من ماله شيئا، ولا تستقرض منه شيئا .

وحدثنا عن الحجاج عن عطاء بن أبي رباح أن ابن الزبير كان يأخذ الورق بمكة من التجار، فيكتب لهم إلى البصرة أو إلى الكوفة، فيأخذون أجود من ورقهم. قال عطاء: فسألت عبد الله بن عباس عن أخذهم أجود من ورقهم، فقال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا .

وحدثنا عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكره كل قرض جر منفعة .

الأصل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٣ · ص ٢٤