وإذا اشترى الرجل سيفا محلى أو منطقة مفضضة أو إناء فيه فضة بدراهم لا يدرى أقل مما فيه أو أكثر فإن ذلك لا يجوز حتى يعرف أن ذلك أكثر مما في السيف، فيكون الفضل بنصل السيف وجفنه وحمائله . فإن كان الثمن مثل ما في السيف من الفضة فلا خير فيه. وإن كان أكثر فكان في ذلك أجل ساعة فلا خير فيه.
وإذا اشترى الرجل لجاما مموها بفضة فاشتراه بدراهم أقل مما فيه أو أكثر فهذا جائز. ولا يشبه التمويه في هذا غيره، لأن التمويه لا يخلص . ألا ترى أن الرجل يشتري الدار المموهة، في سقوفها تمويه من الذهب كثير، بذهب أقل ، ولا يفسد ذلك البيع وإن كان بتأخير بعد أن يكون مموها وإن كان ما فيها أكثر من الثمن . وإن كان شيئا مما فيه صفائح كحلية السيف فإن كان الثمن أكثر مما فيه جاز ذلك . وإن كان مثله أو أقل لم يجز البيع. فإن لم يعرف أيهما أكثر لم يجز البيع. وكذلك السرج المفضض يشترى بالفضة فهو مثل المنطقة والسيف.