وحدثنا عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه كان يكره أن يشتري الرجل الثوب بدنانير إلا درهما .
وإذا اشترى الرجل دراهم بدراهم أجود منها فلا ينبغي له أن يشتري أكثر منها ولا أقل، ولا يصلح أن يجعل لذلك أجلا، ولا يفارقه حتى يقبض. فإن اشترى إناء مصوغا من فضة بدراهم مضروبة أو بفضة تبر أو بإناء مصوغ فليس يصلح من ذلك شيء إلا وزن بوزن يد بيد، ليس [فيه] فضل ولا أجل.
وإذا اشترى بألف درهم بيض لها صرف ألف درهم ومائة درهم نفاية أو سود ليس لها صرف فإن ذلك لا يجوز ولا يصلح. فإن كان مع البيض دينار أو ثوب أو عرض له ثمن كائنا ما كان أو فلوس مسماة فهو جائز، لأن الفضل الذي في السود يكون بهذا الذي مع البيض. والدراهم المضروبة والفضة التبر والآنية المصوغة والحلي في جميع ما ذكرنا سواء.
وإن كانت فضة بيضاء جيدة بفضة سوداء رديئة أكثر منها فلا خير في ذلك ولا يجوز. فإن كان مع البيض ذهب، مثقال أو دونه، أو عرض أو فلوس فهو جائز.