تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا اشترى الرجل من الرجل عشرة دراهم بدينار فانتقد أحدهما ولم يتفرقا حتى أخذ الآخر منه رهنا فيه وفاء فهلك الرهن قبل أن يتفرقا فهو جائز، والرهن بما فيه.

وأخبرنا عن أشعث بن سوار عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الصرف: لا تفارقه وبينك وبينه عمل .

وإذا اشترى الرجل بالدنانير النافقة دنانير كاسدة لا تنفق بأكثر منها فإنه لا يجوز. وكذلك لو اشترى بها ذهبا تبرا ليس بجيد فإنه لا يجوز في ذلك إلا وزن بوزن مثل بمثل يد بيد ليس فيه فضل ولا تأخير. والدنانير المضروبة والحلي المصوغ والآنية في ذلك كله سواء. وكذلك الذهب التبر. وإن كان بعضه ذهبا أحمر والآخر ذهب دونه ليس بجيد فإنه لا يجوز في ذلك إلا مثل بمثل يد بيد ليس فيه فضل ولا تأخير. فإن كان دنانير عشرة معها درهم وهي مثاقيل بأحد عشر مثقالا ذهبا تبرا أو دنانير كاسدة فهو جائز، لأن مع القليل درهما ، فهو بالفضل. وكذلك لو كان مكان الدرهم مثقال فضة أو ثوب

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ٥٩٤