تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٥١ - وَعَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَاقَةً فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: لَا.

فَزَادَهُ، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: لَا (١).

فَزَادَهُ، قَالَ (٢): رَضِيتَ؟ قَالَ (٣): نَعَمْ.

قَالَ (٤): لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَتَّهِبَ هِبَةً (٥) إِلَّا مِنْ أَنْصَارِيٍّ، أَوْ قُرَشِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَأَبُو حَاتِمٍ البُسْتِيُّ (٦).

وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه (٧).

٩٥٢ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «العُمْرَى (٨) لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩).

٩٥٣ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا؛ فَإِنَّهُ (١٠) مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي

(١) «فَزَادَهُ، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: لَا» ليست في د.

(٢) في ب، هـ، و: «فقال».

(٣) في هـ: «فقال».

(٤) في وزيادة: «ﷺ».

(٥) «لَا أَتَّهِبَ هِبَةً»: أي: لا أقبل هبةً. غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٣١٣).

(٦) أحمد (٢٦٨٧)، والطبراني (١٠٨٩٧) واللفظ له، وابن حبان (٤٢٣١).

(٧) أخرجه أبو داود (٣٥٣٧)، والترمذي (٣٩٤٥).

(٨) قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٤/ ٣٦٤): «(العُمْرى) - بضم العين المهملة، وسكون الميم، مع القصر - مأخوذة من العمر …، وتفسير العمرى أن يقول الرَّجل لغيره: (أعمرته الدَّار) فهي عمرى، أي: جعلتها له ملكًا مدَّة عُمره، وتكون هبة».

(٩) البخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥) واللفظ له.

(١٠) في و: «فإن».

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ٢ · الصفحة ١٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ٢ · ص ١٣١