تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَصَحَّحَهُ -، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «عَلَى شَرْطِهِمَا (١)» (٢) -.

٩٠٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ؛ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» - وَفِي لَفْظٍ (٣): «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا (٤)» - رَوَاهُ أَحْمَدُ - وَاللَّفْظُ لَهُ -، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ (٥)» (٦) -.

* * *

(١) في د، هـ، وزيادة: «ولم يخرجاه».

(٢) أحمد (١٨٧٧٦)، وأبو داود (٤٤٠٤)، والسنن الكبرى (٨٨٧٦)، وابن ماجه (٢٥٤١) بنحوه، والترمذي (١٥٨٤)، وابن حبان (٦١٢٧)، والحاكم (٢٦٠٤).

(٣) مسند أحمد (٧٠٥٨).

(٤) أي: إلا بإذن زوجها؛ سمِّي زوج المرأة عصمة لأنَّه حِفظ ووقاية لها من كل سوء ومكروه. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٣/ ٥٥٢).

(٥) «وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» ليست في هـ، و.

(٦) أحمد (٦٦٨١)، وأبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي (٢٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٨٨)، والحاكم (٢٣٣٤).

وفي ز زيادة: «واللَّه أعلم».

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ٢ · ص ١٠٠