تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابُ الِاعْتِكَافِ

٦٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عز وجل، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ (١) مِنْ (٢) بَعْدِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

٦٤٤ - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ: صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ …» الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٤).

٦٤٥ - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ - وَهُوَ فِي المَسْجِدِ - فَأُرَجِّلُهُ (٥)، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦).

٦٤٦ - وَعَنْهَا رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتِ: «السُّنَّةُ عَلَى المُعْتَكِفِ: أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً (٧)، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ

(١) في أ: «أزواجَه» بالنَّصب، وهو وهم، والمثبت من ب، ج، و.

(٢) «مِنْ» ليست في ب.

(٣) البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢).

(٤) البخاري (٢٠٤١)، ومسلم (٦ - ١١٧٢).

(٥) «التَّرْجِيل»: بَلُّ الشعر ثم يُمشط. مشارق الأنوار (١/ ٢٨٢).

(٦) صحيح البخاري (٢٠٢٩)، وأخرجه مسلم أيضًا في صحيحه (٢٩٧).

(٧) في أ: «جَنازة» بفتح الجيم.

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ١ · ص ٤٩٦