بَابُ الِاعْتِكَافِ
٦٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عز وجل، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ (١) مِنْ (٢) بَعْدِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
٦٤٤ - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ: صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ …» الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٤).
٦٤٥ - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ - وَهُوَ فِي المَسْجِدِ - فَأُرَجِّلُهُ (٥)، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٦).
٦٤٦ - وَعَنْهَا رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتِ: «السُّنَّةُ عَلَى المُعْتَكِفِ: أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً (٧)، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ
(١) في أ: «أزواجَه» بالنَّصب، وهو وهم، والمثبت من ب، ج، و.
(٢) «مِنْ» ليست في ب.
(٣) البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢).
(٤) البخاري (٢٠٤١)، ومسلم (٦ - ١١٧٢).
(٥) «التَّرْجِيل»: بَلُّ الشعر ثم يُمشط. مشارق الأنوار (١/ ٢٨٢).
(٦) صحيح البخاري (٢٠٢٩)، وأخرجه مسلم أيضًا في صحيحه (٢٩٧).
(٧) في أ: «جَنازة» بفتح الجيم.