لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَقَالَ: «غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ لَا يَقُولُ فِيهِ: (قَالَتِ: السُّنَّةُ)؛ جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها» (١) -.
٦٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ؛ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالحَاكِمُ (٢).
وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، وَرَفْعُهُ وَهَمٌ (٣)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
(١) سنن أبي داود (٢٤٧٣).
(٢) الدارقطني (٢٣٥٥)، والحاكم (١٦٢٣).
(٣) ورجح الدارقطني وقفه أيضًا.
وأخرجه البيهقي (٨٦٦١) مرفوعًا ثم موقوفًا، وقال: «هذا هو الصحيح موقوف، ورفعه وهم».