تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ (١) مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ - بَعْدَ ذَلِكَ -: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، قَالَ (٢): أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ».

وَفِي لَفْظٍ (٣): «فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤).

٦٢٣ - وَرَوَى أَيْضًا عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَجِدُ بِي (٥) قُوَّةً عَلَى (٦) الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ (٧)؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ؛ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا (٨) فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» (٩).

٦٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ - وَقَالَ: «هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ» -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ» (١٠) -.

(١) «قَدَح»: إناء للشرب. الإفصاح في فقه اللغة (١/ ٤٧٤).

(٢) في هـ، و: «فقال».

(٣) صحيح مسلم (٩١ - ١١١٤).

(٤) صحيح مسلم (١١١٤).

(٥) في ز: «في».

(٦) «عَلَى» سقطت من ز.

(٧) «جُنَاح»: إثم. الصحاح (١/ ٣٦٠).

(٨) في ز: «أخذها».

(٩) صحيح مسلم (١١٢١).

(١٠) الدارقطني (٢٣٨٠)، والحاكم (١٦٢٧).

المحرر في الحديث - ت القاسم · الجزء ١ · الصفحة ٤٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المحرر في الحديث - ت القاسمج ١ · ص ٤٨٤