تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6- بابُ الرَّجعة

وفيه ضابطان :

الضابطُ الأولُ : لا يُشترطُ في الرَّجعةِ عقدٌ ولا وليٌ ولا صداقٌ ولا رضا المرأةِ ولا عِلمُها .

الضابطُ الثاني : لا رَجعةَ إلا في عدةِ طلاقٍ غير بائنٍ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٧٧