6- بابُ الرَّجعة
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : لا يُشترطُ في الرَّجعةِ عقدٌ ولا وليٌ ولا صداقٌ ولا رضا المرأةِ ولا عِلمُها .
الضابطُ الثاني : لا رَجعةَ إلا في عدةِ طلاقٍ غير بائنٍ .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٧٧