الثاني والعشرون : كتابُ الإيلاءِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : شروطُ صحةِ الإيلاءِ أربعةٌ :
1- أن يكون من زوجٍ يصحُّ طلاقُهُ .
2- أن لا يكون عاجزًا عن الجماعِ .
3- أن يكون الحَلِفُ باللهِ أو باسمٍ من أسمائِهِ أو صفةٍ من صفاتِهِ .
4- أن يحلفَ أن لا يُجامِعَهَا أكثر من أربعةِ أشهرٍ .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٧٨