تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2- بابُ سنةِ الطَّلاقِ وبدعتهِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ : طلاقُ السُّنةِ أن يُطلِّقها واحدةً في طُهر لم يطأها فيه .

******************

الضابطُ الثاني : طلاقُ البدعةِ المحرِّمُ ثلاثةُ أنواع :

1- أن يُطلقها ثلاثًا في مجلس واحدٍ .

2- أن يُطلقها في الحيض .

3- أن يُطلقها في طُهرٍ وَطِئَهَا فيه .

******************

الضابطُ الثالثُ : لا ينطبقُ طلاقُ البدعة على أربع نسوة :

1- غيرِ المدخولِ بها .

2- الصغيرةِ التي لم تَحِض .

3- الآيسةِ .

4- الحاملِ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٧٣