2- بابُ سنةِ الطَّلاقِ وبدعتهِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : طلاقُ السُّنةِ أن يُطلِّقها واحدةً في طُهر لم يطأها فيه .
******************
الضابطُ الثاني : طلاقُ البدعةِ المحرِّمُ ثلاثةُ أنواع :
1- أن يُطلقها ثلاثًا في مجلس واحدٍ .
2- أن يُطلقها في الحيض .
3- أن يُطلقها في طُهرٍ وَطِئَهَا فيه .
******************
الضابطُ الثالثُ : لا ينطبقُ طلاقُ البدعة على أربع نسوة :
1- غيرِ المدخولِ بها .
2- الصغيرةِ التي لم تَحِض .
3- الآيسةِ .
4- الحاملِ .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٧٣