السادس والثلاثون: كتابُ الإقرارِ
وفيه خمسةُ ضوابطٌ :
الضابطُ الأولُ : لا يصحُّ الإقرارُ إلا من مُكلَّفٍ مُختارٍ .
الضابطُ الثاني : لا يصحُّ إقرارُ الصبيِّ إلا فيما أُذنَ لهُ فيه من التِّجارةِ ونحوها .
الضابطُ الثالثُ : يصحُّ إقرارُ المريضِ بمالٍ لغيرِ وارثٍ .
الضابطُ الرابعُ : لا يثبتُ الإقرارُ إلا بالتَّصريحِ الجازمِ مع القصدِ والنِّيَّةِ .
الضابطُ الخامسُ : من أقرَّ بالشَّهادتينِ ولو قُبيل موتِهِ حُكِمَ بإسلامهِ .
نسألُ اللهَ أن يختمَ لنا بهما
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ١٢٥