تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السادس والثلاثون: كتابُ الإقرارِ

وفيه خمسةُ ضوابطٌ :

الضابطُ الأولُ : لا يصحُّ الإقرارُ إلا من مُكلَّفٍ مُختارٍ .

الضابطُ الثاني : لا يصحُّ إقرارُ الصبيِّ إلا فيما أُذنَ لهُ فيه من التِّجارةِ ونحوها .

الضابطُ الثالثُ : يصحُّ إقرارُ المريضِ بمالٍ لغيرِ وارثٍ .

الضابطُ الرابعُ : لا يثبتُ الإقرارُ إلا بالتَّصريحِ الجازمِ مع القصدِ والنِّيَّةِ .

الضابطُ الخامسُ : من أقرَّ بالشَّهادتينِ ولو قُبيل موتِهِ حُكِمَ بإسلامهِ .

نسألُ اللهَ أن يختمَ لنا بهما

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ١٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ١٢٥