تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابعُ والعشرون : كتابُ اللعان

وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :

الأول : حُكم من رَمَى زوجتَهُ بالزِّنى .

الثانى : شروطُ اللِّعانِ .

الثالث : آثارُ اللِّعانِ .

الضابطُ الأولُ : حُكمُ مَن رَمَى زوجتَهُ بالزِّنى :

إذا رمى زوجتهُ بالزِّنى فعليه واحدةٌ من أربعٍ :

1- حدُّ القذفِ .

2- التعزِيرُ .

3- البيِّنةُ .

4- اللِّعانُ .

******************

الضابطُ الثاني : شروطُ اللعانِ ثلاثةٌ :

1- كونُهُ بينَ زوجينِ مُكلفينِ .

2- أن يقذِفَهَا بالزِّنى .

3- أن تُكَذِّبَهُ .

******************

الضابطُ الثالثُ : آثارُ اللِّعانِ أربعةٌ :

1- سُقوطُ الحدِّ أو التعزيرِ .

2- التَّفريقُ بينهما .

3- التَّحريمُ المؤبدُ .

4- انتفاءُ الولدِ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٨٠