الرابعُ والعشرون : كتابُ اللعان
وفيه ثلاثةُ ضوابطٌ :
الأول : حُكم من رَمَى زوجتَهُ بالزِّنى .
الثانى : شروطُ اللِّعانِ .
الثالث : آثارُ اللِّعانِ .
الضابطُ الأولُ : حُكمُ مَن رَمَى زوجتَهُ بالزِّنى :
إذا رمى زوجتهُ بالزِّنى فعليه واحدةٌ من أربعٍ :
1- حدُّ القذفِ .
2- التعزِيرُ .
3- البيِّنةُ .
4- اللِّعانُ .
******************
الضابطُ الثاني : شروطُ اللعانِ ثلاثةٌ :
1- كونُهُ بينَ زوجينِ مُكلفينِ .
2- أن يقذِفَهَا بالزِّنى .
3- أن تُكَذِّبَهُ .
******************
الضابطُ الثالثُ : آثارُ اللِّعانِ أربعةٌ :
1- سُقوطُ الحدِّ أو التعزيرِ .
2- التَّفريقُ بينهما .
3- التَّحريمُ المؤبدُ .
4- انتفاءُ الولدِ .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٨٠