تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخامس عشر : كتابُ الوَصَايا

وفيه خمسةُ ضوابط :

الأول : أركانُها .

الثانى : أحكامُها .

الثالث : مُبطلاتها .

الرابع : يرجعُ في ألفاظها إلى العُرف .

الخامس : لا يؤخذُ من المال المُتبرعِ به .

******************

الضابطُ الأولُ : أركانُها خمسةٌ :

1- صيغةٌ .

2- مُوصي .

3- مُوصىً له .

4- مُوصيً به .

5- موصىً إليه .

******************

الضابطُ الثاني : أحكامُها خمسةٌ :

1- تُستحبُّ : لمن تركَ مالاً كثيرًا .

2- تُكرهُ : لفقيرٍ لهُ ورثةٌ فقراءِ .

3- تُباحُ : لفقيرٍ له ورثةٌ أغنياء .

4- تجبُ : على من عليه حقٌ بلا بينةٍ أو أمانةٌ بلا إشهادٍ .

5- تحرُمُ : في ثلاث حالاتٍ :

1- لوارثٍ .

2- بأكثر من الثُلثِ لمن له وارثٌ .

3- لإعانةٍ على مُحرمٍ .

******************

الضابطُ الثالثُ : مُبطلاتُها خمسةٌ :

1- رجوعُ الموصي .

2- موتُ الموصَى له قبل الموصِي .

3- قتلُهُ للموصِي .

4- رَدُّه للوصية .

5- تلفُ العينِ المُعيَّنةِ الموصَى بها .

******************

الضابطُ الرابع : يُرجعُ في ألفاظِها إلى العُرفِ حالَ الوصيةِ .

******************

الضابطُ الخامسُ : إذا قال ضعْ ثُلُثَ مالي حيثُ شِئت لم يَجُزْ له أخذُهُ ولا لِورثتِهِ ولا لورثَةِ المُوصِي .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٥٧