الخامس عشر : كتابُ الوَصَايا
وفيه خمسةُ ضوابط :
الأول : أركانُها .
الثانى : أحكامُها .
الثالث : مُبطلاتها .
الرابع : يرجعُ في ألفاظها إلى العُرف .
الخامس : لا يؤخذُ من المال المُتبرعِ به .
******************
الضابطُ الأولُ : أركانُها خمسةٌ :
1- صيغةٌ .
2- مُوصي .
3- مُوصىً له .
4- مُوصيً به .
5- موصىً إليه .
******************
الضابطُ الثاني : أحكامُها خمسةٌ :
1- تُستحبُّ : لمن تركَ مالاً كثيرًا .
2- تُكرهُ : لفقيرٍ لهُ ورثةٌ فقراءِ .
3- تُباحُ : لفقيرٍ له ورثةٌ أغنياء .
4- تجبُ : على من عليه حقٌ بلا بينةٍ أو أمانةٌ بلا إشهادٍ .
5- تحرُمُ : في ثلاث حالاتٍ :
1- لوارثٍ .
2- بأكثر من الثُلثِ لمن له وارثٌ .
3- لإعانةٍ على مُحرمٍ .
******************
الضابطُ الثالثُ : مُبطلاتُها خمسةٌ :
1- رجوعُ الموصي .
2- موتُ الموصَى له قبل الموصِي .
3- قتلُهُ للموصِي .
4- رَدُّه للوصية .
5- تلفُ العينِ المُعيَّنةِ الموصَى بها .
******************
الضابطُ الرابع : يُرجعُ في ألفاظِها إلى العُرفِ حالَ الوصيةِ .
******************
الضابطُ الخامسُ : إذا قال ضعْ ثُلُثَ مالي حيثُ شِئت لم يَجُزْ له أخذُهُ ولا لِورثتِهِ ولا لورثَةِ المُوصِي .
--------------------------------------