تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1- بابُ أحكامِ الطَّلاقِ

وفيه ضابطان :

الضابطُ الأولُ : أحكامه خمسةٌ :

1- يُباحُ لحاجةٍ .

2- يُكرهُ لغيرِهَا .

3- يُسنُّ لتفريطها في حقِّ ربِّهَا .

4- يحْرُمُ في حيضٍ .

5- يجبُ على المُؤلِي ومن يعلمُ بِفُجُورِ زوجتِهِ .

******************

الضابطُ الثاني : من صحَّ طلاقُهُ صحَّ أن يُوَكِّلَ غيرهُ ولو زوجتَهُ في طلاقِ نفسِهَا .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٧٢