1- بابُ أحكامِ الطَّلاقِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : أحكامه خمسةٌ :
1- يُباحُ لحاجةٍ .
2- يُكرهُ لغيرِهَا .
3- يُسنُّ لتفريطها في حقِّ ربِّهَا .
4- يحْرُمُ في حيضٍ .
5- يجبُ على المُؤلِي ومن يعلمُ بِفُجُورِ زوجتِهِ .
******************
الضابطُ الثاني : من صحَّ طلاقُهُ صحَّ أن يُوَكِّلَ غيرهُ ولو زوجتَهُ في طلاقِ نفسِهَا .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٧٢