تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخامس والعشرون : كتابُ العِدَّةِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ : المُعتداتُ ستةُ أقسامٍ :

1- الحاملُ : بوضعِ ما يتبينُ فيه بعضُ خلقِ الإنسانِ .

2- المتوفَّى عنها زوجُها : ولو قبل الدُّخول - إن لم تكن حاملاً - بأربعةِ أشهرٍ وعشرةَ أيَّامٍ للحرةِ ونصفها للأمَةِ .

3- المفارقةُ في الحياةِ وهي مِن ذواتِ القُرُوءِ بثلاثِ حيضاتٍ للحُرةِ وحيضتينِ للأمَةِ .

4- التي لم تحض لإياس أو صغرٍ فعدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ للحُرَّةِ وشهرانِ للأمَةِ .

5- من ارتفع حيضُها ولم تعلم سببهُ : تعتدُّ بسنةٍ إن كانت حُرَّةً ، وأحدَ عشرَ شهرًا إن كانت أمَةً ، وإن عرفت سببه لم تزل في عدةٍ حتى يعودَ وتعتدُّ به .

6- امرأةُ المفقودِ :

- إن كانت لغيبةٍ ظاهرها السلامةُ لم تزل حتى موتُهُ أو تمُرَّ عليه تسعون سنةً من يوم وُلدَ .

- وإن كان ظاهرَهَا الهلاكُ تربَّصتْ أربعَ سنينَ ثم اعتدَّت .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٨١