الخامس والعشرون : كتابُ العِدَّةِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : المُعتداتُ ستةُ أقسامٍ :
1- الحاملُ : بوضعِ ما يتبينُ فيه بعضُ خلقِ الإنسانِ .
2- المتوفَّى عنها زوجُها : ولو قبل الدُّخول - إن لم تكن حاملاً - بأربعةِ أشهرٍ وعشرةَ أيَّامٍ للحرةِ ونصفها للأمَةِ .
3- المفارقةُ في الحياةِ وهي مِن ذواتِ القُرُوءِ بثلاثِ حيضاتٍ للحُرةِ وحيضتينِ للأمَةِ .
4- التي لم تحض لإياس أو صغرٍ فعدَّتُها ثلاثةُ أشهرٍ للحُرَّةِ وشهرانِ للأمَةِ .
5- من ارتفع حيضُها ولم تعلم سببهُ : تعتدُّ بسنةٍ إن كانت حُرَّةً ، وأحدَ عشرَ شهرًا إن كانت أمَةً ، وإن عرفت سببه لم تزل في عدةٍ حتى يعودَ وتعتدُّ به .
6- امرأةُ المفقودِ :
- إن كانت لغيبةٍ ظاهرها السلامةُ لم تزل حتى موتُهُ أو تمُرَّ عليه تسعون سنةً من يوم وُلدَ .
- وإن كان ظاهرَهَا الهلاكُ تربَّصتْ أربعَ سنينَ ثم اعتدَّت .
--------------------------------------