تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5- بابُ تعليقِ الطَّلاقِ

وفيه ثلاثةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ : إذا عُلِّقَ الطلاقُ بشرطٍ وَقَعَ بِوقُوعِهِ .

الضابطُ الثاني : إن قالَ : إن تزوجتُ فلانةً فهي طالقٌ لا يقعُ .

الضابطُ الثالثُ : لا يقعُ الطَّلاقُ بالشكِّ فيه ولا بحديثِ النَّفسِ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٧٦