5- بابُ تعليقِ الطَّلاقِ
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : إذا عُلِّقَ الطلاقُ بشرطٍ وَقَعَ بِوقُوعِهِ .
الضابطُ الثاني : إن قالَ : إن تزوجتُ فلانةً فهي طالقٌ لا يقعُ .
الضابطُ الثالثُ : لا يقعُ الطَّلاقُ بالشكِّ فيه ولا بحديثِ النَّفسِ .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٧٦