تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السادس والعشرون : كتابُ الرَّضاع

وفيه ثلاثةُ ضوابط :

الضابطُ الأولُ : يَحرُمُ من الرضاعِ ما يحرمُ من النَّسبِ .

الضابطُ الثاني : لا يثبتُ إلا بخمسِ رضعاتٍ معلوماتٍ في العامين .

الضابطُ الثالثُ : تثبتُ حُرمَةُ الرَّضاعِ بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٨٢