السادس والعشرون : كتابُ الرَّضاع
وفيه ثلاثةُ ضوابط :
الضابطُ الأولُ : يَحرُمُ من الرضاعِ ما يحرمُ من النَّسبِ .
الضابطُ الثاني : لا يثبتُ إلا بخمسِ رضعاتٍ معلوماتٍ في العامين .
الضابطُ الثالثُ : تثبتُ حُرمَةُ الرَّضاعِ بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٨٢