العشرون : كتابُ الخُلْعِ
وفيه ضابطٌ واحدٌ : شروطه سبعةٌ :
1- أن يقعَ من زوجٍ يصحُّ طلاقُهُ .
2- أن يكونَ على عِوض .
3- أن يقعَ مُنَجَّزًا .
4- أن يقعَ على جميعِ الزَّوجةِ .
5- أن لا يكونَ حِيلةً لإسقاطِ يمينِ الطَّلاقِ .
6- أن لا يقعَ بلفظِ الطَّلاق بل بصيغتهِ .
7- أن لا ينويَ بهِ الطَّلاقَ .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٧٠