تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثاني عشر : كتابُ العاريَّةِ

وفيه ضابطان :

الأول : شروطُ العاريَّةِ .

الثانى : العاريَّة مضمونةٌ إلا في خمسة أشياء .

الضابطُ الأولُ : شروطُ العاريَّةِ أربعةٌ :

1- إمكانُ الانتفاعِ بها مع بقاء عينها .

2- كونُ النَّفعِ مُباحًا .

3- كونُ المُعيرِ أهلاً للتبرعِ .

4- كونُ المستعيرِ أهلاً للتصرف .

******************

الضابطُ الثاني : العاريَّةُ مضمونةٌ إلا في خمسةِ أشياء :

1- إذا كانت وقفًا ككُتُبِ علمٍ وسلاحٍ .

2- إذا استعارها من مُستأجرٍ .

3- إذا بليتْ فيما أُعيرتْ له .

4- إذا أرْكبَ دابتَهُ مُنقطِعًا لله فتَلِفت تحتهُ .

5- إذا شرطَ نفْيَ الضَّمانِ .

ففي هذه الخمس لا تُضمن إلا بالتفريط .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٤٥