الثاني عشر : كتابُ العاريَّةِ
وفيه ضابطان :
الأول : شروطُ العاريَّةِ .
الثانى : العاريَّة مضمونةٌ إلا في خمسة أشياء .
الضابطُ الأولُ : شروطُ العاريَّةِ أربعةٌ :
1- إمكانُ الانتفاعِ بها مع بقاء عينها .
2- كونُ النَّفعِ مُباحًا .
3- كونُ المُعيرِ أهلاً للتبرعِ .
4- كونُ المستعيرِ أهلاً للتصرف .
******************
الضابطُ الثاني : العاريَّةُ مضمونةٌ إلا في خمسةِ أشياء :
1- إذا كانت وقفًا ككُتُبِ علمٍ وسلاحٍ .
2- إذا استعارها من مُستأجرٍ .
3- إذا بليتْ فيما أُعيرتْ له .
4- إذا أرْكبَ دابتَهُ مُنقطِعًا لله فتَلِفت تحتهُ .
5- إذا شرطَ نفْيَ الضَّمانِ .
ففي هذه الخمس لا تُضمن إلا بالتفريط .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٤٥