تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3- بابُ صريحِ الطلاق وكنايتهِ

وفيه ضابطٌ واحدٌ : صريحُ الطلاقِ لا يحتاج إلى نيةٍ ، وكنايتُهُ يُشترطُ في وقوعِهِ النيةُ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٧٤