4- بابُ ما يختلِفُ بهِ عددُ الطلاقِ
وفيه ضابطان :
الضابطُ الأولُ : يقعُ الطلاقُ بائنًا ولا تحلُّ إلا بعقدٍ جديدٍ في ثلاثِ حالاتٍ :
1- إذا كان على عِوَضٍ .
2- إذا كان قبلَ الدُّخُولِ .
3- إذا كان في نكاحٍ فاسدٍ .
******************
الضابطُ الثاني : يقعُ الطلاقُ بائِنًا ولا تحلُّ حتى تنكحَ زوجًا غيرَهُ بعدَ الطلقةِ الثالثةِ للحرِّ والثانيةِ للعبدِ .
--------------------------------------
متن بداية المتفقه · الصفحة ٧٥