تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4- بابُ ما يختلِفُ بهِ عددُ الطلاقِ

وفيه ضابطان :

الضابطُ الأولُ : يقعُ الطلاقُ بائنًا ولا تحلُّ إلا بعقدٍ جديدٍ في ثلاثِ حالاتٍ :

1- إذا كان على عِوَضٍ .

2- إذا كان قبلَ الدُّخُولِ .

3- إذا كان في نكاحٍ فاسدٍ .

******************

الضابطُ الثاني : يقعُ الطلاقُ بائِنًا ولا تحلُّ حتى تنكحَ زوجًا غيرَهُ بعدَ الطلقةِ الثالثةِ للحرِّ والثانيةِ للعبدِ .

--------------------------------------

متن بداية المتفقه · الصفحة ٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

متن بداية المتفقهص ٧٥