عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11169 - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَشُرَيْحٍ، قَالَا: «نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
11170 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، قَالَا فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا: «إِنْ لَمْ يُصِبْهَا الْآخَرُ فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: «قَالَهُ النَّخَعِيُّ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا»
بَابُ الْبَتَّةِ، وَالْخَلِيَّةِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11171 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْبَتَّةُ؟ قَالَ: «يُدَيَّنُ، فَإِنْ أَرَادَ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ، وَإِنْ أَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ»
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
11172 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْبَتَّةِ: «وَاحِدَةٌ وَمَا نَوَى»