تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابٌ: يُزَوِّجُ غُلَامَهُ أُخْتَهُ

وَبَابٌ: مَا تَرَى الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا إِذَا زَوَّجَهَا عَبْدَهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12822 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ غُلَامًا لَهُ قَالَ: «إِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ وَإِلَّا فَلَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12823 - عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي أَنْ تَرَى مِنْ سَيِّدِهَا شَيْئًا، وَلَا يَرَى مِنْهَا شَيْئًا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

12824 - عَنْ مَعْمَرٍ فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ قَالَ: «يُكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا»

بَابٌ: هَلْ يَرَى غُلَامُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا

أَخْبَرَنَا

12825 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: هَلْ يَرَى غُلَامُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا؟ قَالَ: «مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غُلَامًا يَسِيرًا، فَأَمَّا رَجُلٌ ذُو هَيْبَةٍ فَلَا»

أَخْبَرَنَا

12826 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «لَا تَضَعُ الْمَرْأَةُ خِمَارًا عِنْدَ غُلَامِ زَوْجِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

[ص: 212]

12827 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَا: «لَا يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ» قَالَ: فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ «وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ»

مصنف عبد الرزاق الصنعاني · الجزء ٧ · الصفحة ٢١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصنف عبد الرزاق الصنعانيج ٧ · ص ٢١١