عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13240 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا، وَلَكِنَّ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ، حَدُّ الْأَمَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13241 - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُسَيْنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «لَا يَرُقْهَا حَدَّثَ»
13242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: وَأَخْبَرْنَنِي، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِي فَجَرَتْ قَالَ: «فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا، وَهِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ»
بَابٌ مَا يُعْتِقُهَا السَّقْطُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
13243 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَّانِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «الْأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَلَدُهَا، وَإِنْ كَانَ سَقْطًا». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 296]
13244 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ